السيد الخوئي
433
كتاب الصوم
سفرا يوجب قصر الصلاة ( 1 ) مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع : أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع ( 2 ) . الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 ، 2 .